تزوير " أوراق رسمية " . جريمة . عقوبة" تطبيقها ". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . ظروف مخففة .
الموجز
انتهاء المحكمة إلى معاملة الطاعن بالرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات . أثره ؟
مثال لتطبيق المادة 17 عقوبات مع المادة 212/2 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ســـــــــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــدليل نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامـــــــــــــــــة درويـــــــــــــش و محمــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــــب وعبد القـــــــــوى حـــــفظى و حمـــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــــيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من محرم سنة 1439 هـ الموافق…

