تزوير " أوراق رسمية " . جريمة . عقوبة" تطبيقها ". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . ظروف مخففة .
الطعن
رقم ۲٤۲۱٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.