حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــرى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســــــــــــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــدليل و أسامــــــــــــــــــــــــــــــــة درويـــــــــــــــش وحمــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــيم و محمد حسن كامـــــــــــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 9 من محرم سنة 1439 هـ الموافق…

