إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۹٥۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.