اثبات " بوجه عام "" شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبة . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ٥۲۱۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.