تزوير " أوراق رسمية " .محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۲۷٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.