إثبات "شهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير اقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن" "ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.