التصاق " إقامة دعوى إزالة البناء على نفقة البانى مع التعويض خلال سنة " "الخيرة المقررة بالمادة 924 مدنى " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ۸۳۱۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.