إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . حضور محام مع المتهم بجناية . واجب .
الموجز
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات .
ذكر كتاب نيابة النقض بأن المحام الذي تولى الدفاع عن الطاعن مقيد بجدول النقض . لا خطأ في الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ســــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــدليل نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامــــــــــــــــــة درويــــــــــــــــش و عـــــــــــــبد القــــــــــــوى حـــــفظى وحمـــــــــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــــيم و محمد حسن كامــــــــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من محرم سنة 1439 هـ…

