إرث " انتقال الحقوق العقارية للورثة بوفاة المورث " .
الموجز
استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ما انتهى إليه تقرير الخبير من تملك المطعون ضدهم أولاً حتى ثالثاً أطيان التداعى بالميراث الشرعى بمجرد الوفاة دون التوقف على شهر حق الإرث . صحيح . النعى عليه في هذا الشأن . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً مما انتهى إليه تقرير الخبير إلى تملك المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً لأطيان التداعى بالميراث الشرعى عن مورثهم بمجرد الوفاة دون التوقف على شهر حق الإرث فإنه يكون قد انتهى إلى الفهم و التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــد برغــــــــــش و نصـــــــــر ياسيـــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الله خلف .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 6 من رجب سنة 1439هـ الموافق 24 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

