إثبات " طرق الإثبات : الإقرار القضائي " .
الموجز
تحصيل الحكم المطعون فيه تحويل الطاعن مبالغ من الخارج لمورثته والتي شيدت بها عقار وعدم ردها للمطعون ضدها الأولى . مؤداه . اعتباره إقراراً متوافر الشروط وحجة عليه . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من المذكرة المقدمة من الطاعن بجلسة 12/10/2016 من أنه هو من كان يقوم بتحويل المبالغ من المملكة العربية السعودية لمورثته والتي استعملتها في تشيد العقار ودخلت تركتها ولم تردها للمطعون ضدها الأولى لا يعُد إقراراً بمفهومة سالف البيان وإذ لم يقر الطاعن بواقعة على نفسه هو ، وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه إقراراً توافرت شروطه وملزم لمن صدر عنه وحجة عليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة على مرغنى الصـــــــــادق و عبد الحميــــــــد نيــــــــــــازى نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد فوزى الحويج . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 من جمادى الآخرة سنة 1439…

