نقض " أسباب الطعن بالنقض : ما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض " .
الموجز
نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالتجهيل أو الإبهام . عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. استجلاء الغموض . سبيله . الرجوع للمحكمة التي أصدرته لتفسيره . أثره . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان ما يثيره الطاعنون يدور حول تعييب الحكم المطعون فيه بشأن تجهيله وإبهامه في تحديد ماهية المنشآت التي أقاموها محل القضاء بالإزالة ، وكان تعييب الحكم في هذا الخصوص لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ، ويكون السبيل لاستجلاء ذلك الغموض هو الرجوع للمحكمة التي أصدرته لتفسيره عملاً بالمادة سالفة البيان ، بما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بالتجهيل أو الإبهام أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــد برغــــــــــش و نصـــــــــر ياسيـــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الله خلف .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 6 من رجب سنة 1439هـ الموافق 24 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

