شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة " . شيوع " إدارة المال الشائع " .

الطعن
رقم ۸۳۱۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۲٤⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين من كامل مساحة التداعى والتسليم . اتساقه مع تمسكهم بانتفاء وضع يدهم على جزء منها . لا يضيرهم القضاء بطردهم من أرض لا يضعون اليد عليها أو اعتباره فرزاً لحصة شائعة بغير الطريق الذى رسمه القانون . علة ذلك . حق كل شريك على الشيوع رفع الدعوى بطرد الغاصب دون موافقة الباقين . نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن . عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة . أثره . غير مقبول .

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى – بطرد الطاعنين من كامل مساحة التداعى والتسليم ، يتسق مع ما يتمسكون به من انتفاء وضع يدهم على مساحة 16 ط منها لثبوت غمرها بمياه بحيرة قارون وما يترتب عليه من آثار ، إذ ليس من شأنه إنشاء التزام جديد عليهم أو لإبقاء على التزام يريدون التحلل منه ، فلا يضيرهم القضاء بطردهم من أرض لا يضعون اليد عليها ولا يدعون حقاً متعلقاً بها كما لا يضيرهم أن القضاء بالطرد والتسليم يعتبر فرزاً لحصة شائعة بغير الطريق الذى رسمه القانون سيما وأن الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ الذى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعود عليهم منه أية فائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، بما يضحى معه هذا النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز           نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــد برغــــــــــش  و  نصـــــــــر ياسيـــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الله خلف .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 6 من رجب سنة 1439هـ الموافق 24 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا