حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة " . شيوع " إدارة المال الشائع " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين من كامل مساحة التداعى والتسليم . اتساقه مع تمسكهم بانتفاء وضع يدهم على جزء منها . لا يضيرهم القضاء بطردهم من أرض لا يضعون اليد عليها أو اعتباره فرزاً لحصة شائعة بغير الطريق الذى رسمه القانون . علة ذلك . حق كل شريك على الشيوع رفع الدعوى بطرد الغاصب دون موافقة الباقين . نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن . عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة . أثره . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى – بطرد الطاعنين من كامل مساحة التداعى والتسليم ، يتسق مع ما يتمسكون به من انتفاء وضع يدهم على مساحة 16 ط منها لثبوت غمرها بمياه بحيرة قارون وما يترتب عليه من آثار ، إذ ليس من شأنه إنشاء التزام جديد عليهم أو لإبقاء على التزام يريدون التحلل منه ، فلا يضيرهم القضاء بطردهم من أرض لا يضعون اليد عليها ولا يدعون حقاً متعلقاً بها كما لا يضيرهم أن القضاء بالطرد والتسليم يعتبر فرزاً لحصة شائعة بغير الطريق الذى رسمه القانون سيما وأن الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ الذى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعود عليهم منه أية فائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، بما يضحى معه هذا النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــد برغــــــــــش و نصـــــــــر ياسيـــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الله خلف .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 6 من رجب سنة 1439هـ الموافق 24 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

