نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
الموجز
تمسك الطاعنون بنعى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان ما يثيره الطاعنون بوجه النعى لم يسبق لهم إثارته أمام محكمة الموضوع فلا يقبل التحدى به أمام محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــد برغــــــــــش و نصـــــــــر ياسيـــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الله خلف .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 6 من رجب سنة 1439هـ الموافق 24 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

