قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . محكمة الموضوع : " سلطتها في تقدير توافر نية القتل " . ظروف مشددة . حكم : "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض : " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۰۹ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱٥۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.