محكمة الموضوع " سلطتها في بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك ".
الموجز
تمسك الطاعن بطلب الفوائد القانونية. مؤداه. احتساب سعر الفائدة المطالب بها على أساس 4% لمدنية الطرف المدين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بصفته بالدين المطالب به لثبوت مديونية للبنك الطاعن ، وإذ تمسك الأخير أمام محكمة الموضوع بطلب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وهو ما كان يوجب على الحكم المطعون فيه إعمال حكم المادة 226 من القانون المدنى باحتساب سعر الفائدة المطالب بها على أساس 4% لمدنية الطرف المدين ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من خلو الأوراق من اتفاق يحدد احتساب الفائدة أو قاعدة قانونية تؤيده فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة على مرغنى الصـــــــــادق و عبد الحميــــــــد نيــــــــــــازى نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / مصطفى كمال أمين . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3 من جمادى الآخرة سنة 1439…

