الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. استدلالات . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ٥۱۲٥٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول