تعويض " التعويض المؤقت " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : المخالفة في القانون " قوة الأمر المقضي . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .
الموجز
الحكم بالتعويض المؤقت. إحاطته بعناصر المسئولية التقصيرية وإرساء دين التعويض في أصله ومبناه. أثره. قيام حجيته بين الخصوم . مؤداه . عدم جواز المجادلة في توافر عناصر المسئولية . انحصار سلطة القاضى عند المطالبة بالتعويض النهائى تأسيساً عليه على تقدير مدى التعويض المستحق .علة ذلك.
القاعدة
إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره فإنه يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به بين الخصوم حجيته ، فلا يجوز بعد ذلك المجادلة في توافر عناصر المسئولية وكل ما يملكه القاضي عند المطالبة بالتعويض النهائي تأسيساً على حكم التعويض المؤقت هو تقدير مدى التعويض المستحق.
نص الحكم — معاينة
جلسة الاثنين (ب) 15 من يناير سنة 2018 () الطعن رقم 11594 لسنة 79 القضائية : ( 1 -3 ) دعوى " الصفة فى الدعوى " . نقض " الخصوم فى الطعن " .(1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة . ( الطعن رقم 11594 لسنة 79 ق جلسة 15/1/2018 ) (2) رئيس مجلس إدارة شركة التأمين . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. م 19 ق 10 لسنة…

