دعوى " الصفة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
رئيس مجلس إدارة شركة التأمين . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. م 19 ق 10 لسنة 1981 بشأن الرقابة والإشراف على التأمين .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والأشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن " يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة الاثنين (ب) 15 من يناير سنة 2018 () الطعن رقم 11594 لسنة 79 القضائية : ( 1 -3 ) دعوى " الصفة فى الدعوى " . نقض " الخصوم فى الطعن " .(1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة . ( الطعن رقم 11594 لسنة 79 ق جلسة 15/1/2018 ) (2) رئيس مجلس إدارة شركة التأمين . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. م 19 ق 10 لسنة…

