الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإهانة . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۸۹۱ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول