اثبات " بوجه عام "" شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۹٤۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.