اثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح . ذخيرة .
عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة . غير قادح في سلامة استدلال الحكم . علة ذلك ؟
الطعن
رقم ۳۹٤۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.