اثبات " بوجه عام " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح النارى والذخيرة والضرب والشروع ف الحصول على مبلغ مالي او شيء اخر بالتهديد بكافة الطرق القانونية جائز إلا ما استثنى بنص خاص
مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / مــصــــطـفـــى حـــســـــــان " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــــــــا بــســيـــونــــــي و خـــلف عبـــد الحافــــــظ " نائبي رئيس المحكمة " ومحمد أبــو السعــــــود و لقمـــــــــــان الأحـــــــــــول وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبود . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 3 من…

