الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم : الفترة التى يوقف خلالها التقادم في بعض الدعاوى : دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة " .الطعنرقم ۱۷۸۱٦ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول