الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنيه " نظرها و الفصل فيها". نقض "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام".الطعنرقم ۲۷۲۱ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول