إثبات "بوجه عام". تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي. مادام سائغاً.
الطعن
رقم ۱۰۷۹۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.