إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عابـــــــــــــد راشــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــد أحمد خليـل و أحمـــد محمود شلتـــوت ومعــــــــــــــــــــتز زايـــــــــــــد و وليـــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــادل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود طايع . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من صفر سنة 1439…

