اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام ".
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، شريف سامى الكومى أحمــــد راجـــــــــــح و عــــــــــــــــــلاء الصــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب حمودة . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 5 من جماد الأول سنة 1439 هـ…

