تنفيذ " قاض التنفيذ واختصاصه " " منازعات التنفيذ ".
الموجز
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . ماهيتها . الأولى يطلب فيها الحكم بإجراء حاسم للنزاع في أصل الحق . الثانية يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء لا يمس أصل الحق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، شريف سامى الكومى أحمــــد راجـــــــــــح و عــــــــــــــــــلاء الصــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب حمودة . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 5 من جماد الأول سنة 1439 هـ…

