اختصاص " الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى " . نظام عام .
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص.
القاعدة
وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتمًا على قضاء ضمنى فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ود. مصطفى سالمان ومحمد القاضى نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حازم أو سديرة. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1439ه الموافق 27 من فبراير سنة 2018م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد في جدول…

