عقد " انعقاد العقد " . بيع " بيع بالمزاد " .
الموجز
اشتراط مطابقة القبول للإيجاب لانعقاد العقد . اقتران القبول بما يعدل في الايجاب لا يجعله في حكم القبول الذي يتم به التعاقد اعتباره بمثابة ايجاب جديد . مثال .
القاعدة
يجب لتمام التعاقد أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب، أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصًا أو تعديلًا، فإن العقد لا يتم، ويعتبر مثل هذا القبول رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا، وإذ كانت المزايدة التى أجرتها الطاعنة وجرى على أساسها التعاقد تتعلق بقرية آمون السياحية وملحقاتها المعينة الحدود والمعالم بكراسة شروط المزايدة، وكانت الشركة الطاعنة (البائعة) لا تمارى في رسو المزاد على الشركة المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أرسلت خطابًا مؤرخًا 14/1/2007 يفيد قبولها رسو المزايدة دون تحفظ، فإن عقد البيع بطريق المزايدة بين الطرفين يكون قد انعقد باقتران الإيجاب والقبول فيه، وليس للشركة الطاعنة من بعد التنصل من ذلك بالمنازعة في مساحة القرية المبيعة وملحقاتها، ذلك أنها تضمن للمشترى استحقاق هذا المبيع وفق كراسة شروط المزايدة، وللمشترى وحده حق الخيار بين إنقاص الثمن أو طلب الفسخ عملاً بالمادة 413 من القانون المدنى إذا ما سلمته الطاعنة القرية السياحية وملحقاتها وبها عجز في المساحة المبينة تفصيلاً في كراسة شروط المزايدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى وصلاح عصمت وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عثمان. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439ه الموافق 10 من إبريل سنة 2018م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 11599…

