شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " انعقاد العقد " . بيع " بيع بالمزاد " .

الطعن
رقم ۱۱٥۹۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱۰⁩
رقم القاعدة
۰

الموجز

انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلا بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. المادتان 96، 99 مدني .

القاعدة

النص في المادة 96 من القانون المدنى على أنه: " إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا"، ونصت المادة 99 من ذات القانون على أنه "لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ... "، ومؤدى ذلك أن طرح المزايدات وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات ليست إيجابًا، وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجابًا؛ فالتقدم في مزايدة بعطاء بالشروط المبينة فيه يُعد إيجابًا، ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المزايدة لهذا الإيجاب بالإرساء،

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى وصلاح عصمت وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عثمان. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439ه الموافق 10 من إبريل سنة 2018م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 11599…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا