عقد " انعقاد العقد " . بيع " بيع بالمزاد " .
الموجز
انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلا بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. المادتان 96، 99 مدني .
القاعدة
النص في المادة 96 من القانون المدنى على أنه: " إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا"، ونصت المادة 99 من ذات القانون على أنه "لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ... "، ومؤدى ذلك أن طرح المزايدات وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات ليست إيجابًا، وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجابًا؛ فالتقدم في مزايدة بعطاء بالشروط المبينة فيه يُعد إيجابًا، ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المزايدة لهذا الإيجاب بالإرساء،
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى وصلاح عصمت وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عثمان. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439ه الموافق 10 من إبريل سنة 2018م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 11599…

