الرئيسيةالأحكامحكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".الموجزعدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح.