شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الاعتمادات المصرفية " " الحساب الجارى : إقفاله " .

الموجز

عقد فتح الاعتماد . مدته . هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد . انقضاؤه . بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها . الحساب الجارى . انتهاؤه . بقفل الحساب سواء كانت مدته محددة أو غير محددة . مؤدى ذلك . لا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد على استمرار عقد الحساب الجارى . مثال .

القاعدة

لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. في حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من 17/12/1998 وتنتهى في 16/12/1999 بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد في 14/2/1999 إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى 30/9/2001 مبلغ 4,408,835 جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هى المدة التى استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها في ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، في حين أن الحساب الجارى المترتب على عقد فتح الاعتماد لا ينتهى إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجارى إلى أن يتم قفله بالمعنى القانوني على النحو سالف البيان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم 1095 لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب الحكم المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التى احتسبها الخبير المنتدب في تقريره بمبلغ 35/822‚925 جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه، في الاستئناف رقم 950 لسنة 39 ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد الحكم المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء في حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا