تعويض " تقادم دعوى التعويض : التقادم في بعض أنواع دعاوى التعويض : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : بدء سريان التقادم الثلاثى " .
الموجز
تمسك الطاعنة بعدم ثبوت الضرر وشخص المسئول عنه إلا من تاريخ ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى . احتساب الحكم المطعون فيه بدء سريان التقادم الثلاثى من تاريخ تقريرى معملي التحاليل معتبره تاريخ علمها اليقينى بالخطأ المنسوب لمعمل المطعون ضدها وبالضرر الناتج عنه وعلمها بوقوع الخطأ من تاريخ صدور تقرير معمل الأخيرة رغم انتفاء التلازم الحتمى بين تلك الأمور وبين علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم . قصور وفساد . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم ثبوت الضرر والشخص المسئول عنه قطعياً إلا بتاريخ ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى في 12/9/2005 والمقدم منها صورته أمام تلك المحكمة ، وإذ أجرى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي سريان مدة التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 172/1 من القانون المدنى ، في حق الطاعنة ، من تاريخ 4/5/1999 – تاريخ تقريرى المعملين المشار إليهما بسبب النعى - على سند من أنه تاريخ علمها اليقينى بالخطأ المنسوب إلى معمل المطعون ضدها وبالضرر الناتج عنه ، وأنها – الطاعنة – كانت تعلم بوقوع الخطأ من تاريخ صدور تقرير معمل الأخيرة في 29/4/1999 ، ولمرافقتها زوجها إلى خارج البلاد والتأكد من سلامته ، رغم انتفاء التلازم الحتمى بين هذه الأمور وبين علمها بالضرر وبالشخص المسئول عنه ، مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم ، ودون أن يعرض لتقرير مصلحة الطب الشرعى آنف البيان أو يتناوله بالبحث والتمحيص ، وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد عاره القصور ، وشابه الفساد في الاستدلال
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمــــــد برغــــــــــش و حازم نبيـــــــــــل البنــــاوى" نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / معتز محمود صابر .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 22 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ الموافق 10 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17786 لسنة…

