شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " تقادم دعوى التعويض : التقادم في بعض أنواع دعاوى التعويض : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : بدء سريان التقادم الثلاثى " .

الطعن
رقم ۱۷۷۸٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱۰⁩

الموجز

تمسك الطاعنة بعدم ثبوت الضرر وشخص المسئول عنه إلا من تاريخ ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى . احتساب الحكم المطعون فيه بدء سريان التقادم الثلاثى من تاريخ تقريرى معملي التحاليل معتبره تاريخ علمها اليقينى بالخطأ المنسوب لمعمل المطعون ضدها وبالضرر الناتج عنه وعلمها بوقوع الخطأ من تاريخ صدور تقرير معمل الأخيرة رغم انتفاء التلازم الحتمى بين تلك الأمور وبين علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم . قصور وفساد . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم ثبوت الضرر والشخص المسئول عنه قطعياً إلا بتاريخ ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى في 12/9/2005 والمقدم منها صورته أمام تلك المحكمة ، وإذ أجرى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي سريان مدة التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 172/1 من القانون المدنى ، في حق الطاعنة ، من تاريخ 4/5/1999 – تاريخ تقريرى المعملين المشار إليهما بسبب النعى - على سند من أنه تاريخ علمها اليقينى بالخطأ المنسوب إلى معمل المطعون ضدها وبالضرر الناتج عنه ، وأنها – الطاعنة – كانت تعلم بوقوع الخطأ من تاريخ صدور تقرير معمل الأخيرة في 29/4/1999 ، ولمرافقتها زوجها إلى خارج البلاد والتأكد من سلامته ، رغم انتفاء التلازم الحتمى بين هذه الأمور وبين علمها بالضرر وبالشخص المسئول عنه ، مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم ، ودون أن يعرض لتقرير مصلحة الطب الشرعى آنف البيان أو يتناوله بالبحث والتمحيص ، وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد عاره القصور ، وشابه الفساد في الاستدلال

نص الحكم — معاينة

 باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز              نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــن  ،  طارق سيد عبد الباقــــىأحمــــــد برغــــــــــش  و  حازم نبيـــــــــــل البنــــاوى" نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / معتز محمود صابر .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 22 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ الموافق 10 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17786 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا