اثبات " شهود " . دفوع " ادفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۲۹٤۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.