اثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها .
كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مفاده .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عابـــــــــــد راشــــــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــد خليـــــــــــل و أحمــــــــــــــد شلتـــــــــــــــــوت ووليـــــــــــــــد عـــــــــــادل و عصــــــــمت أبو زيـــــــــد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو حليمه . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 2 من صفر سنة 1439…

