بنوك " عمليات البنوك : الاعتمادات المصرفية " " الحساب الجارى : إقفاله " .
الموجز
فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين البنك وعميله يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل الذى يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين . م 338 ق التجارة .
القاعدة
أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة 338 من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية.

