إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية اقناعيه . للمحكمة الإلتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشارين / هـــــــــــــــــــــــانــــــــى فـــــهــــمــــــى و أحمـــــــــــــــــــــــــــد قــــــزامــــــــــــــــــــل نائبي رئيس المحكمـــــــــــــة مـــــحــــمد السنباطـــــــــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــاوي وحضور رئيس النيابة / محمد العدوى . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2017…

