مواد مخدرة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . اثبات " خبرة " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو ما أرسل إلى التحليل مجادلتها في ذلك غير جائزة.
الطعن
رقم ٤۹٤٤۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.