إكراه . سرقة . جريمة "أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥٦۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.