دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــد خليـــــــــــل و أحمــــــــــــــد شلتـــــــــــــــــوت و معتــــــــــــــــــــــز زايـــد و وليــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــادل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبوحليمة وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 2 من صفر سنة 1439 هـ…

