عقد " فسخ العقد " .
الموجز
فسخ العقد . أثره . إنحلاله باثر رجعى منذ نشوئه و اعادته الى ما كان عليه من قبل .مثال "بشان الالزام برد المبلغ المدفوع و عوائده القانونيه بناء على عقد قضى بفسخه" .
القاعدة
مفاد النص في المادة 160 من القانون المدنى أن فسخ العقد يترتب عليه انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل ,و لما كانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى فسخ عقد الاتفاق المؤرخ الأول من مارس سنة 1990 وكان الثابت بالفقرة الثالثة من البند الرابع منه التزام الطاعنين بدفع ذلك المبلغ " المبلغ محل المطالبة و عوائده القانونيه " للمطعون ضدهم السبعة الأوائل وقد استلموه بموجب شيكين ، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام الأخيرين برد ذلك المبلغ للطاعنين وعائده القانوني بسعر 5% سنويًا تسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد عملًا بنص المادة 226 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شحاته إبراهيم نائب رئيس المحكمة أحمد العزب ، أحمد المنشاوى وإبراهيم الشلقانى . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عثمان حسن . والسيد أمين السر/ إسلام محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من ذو الحجة سنة 1436ه الموافق 29 من سبتمبر سنة 2015م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

