حكم " عيوب التدليل : ما يعد تناقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــــد برغـــــــش و حازم نبيـــــــــل البنــــــاوى" نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد حماد الشافعى .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 24 من جمادى الأولى سنة 1439هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2018 م . أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7774…

