دفوع . الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى " .
الموجز
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته قبوله من محكمة أول درجة . أثره . انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه . مثال .
القاعدة
أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها في نظره وأصبح من غير الممكن قانونًا الرجوع إليها فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، قد قضت في موضوع الدعوى الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ……… لسنة 1 ق اقتصادى استئناف القاهرة، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، وإذ انتهت محكمة النقض في قضائها السابق إلى نقض هذا الحكم، فبات متعينًا عليها الفصل في موضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

