حكم " بيانات الحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تناول الحكم إصابة بعينها نسب حدوثها للمتهم . إثبات وجودها في التقرير الطبي . لا حاجة للحكم للتعرض لغيرها لم تكن محل اتهام . لم ترفع بشأنها دعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( هــــ ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عابـــــــــــد راشـــــــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــــد خليـــــــــــل و أحمـــــــــــــــد شلتـــــــــــــــــوت ومعتــــــــــز زايـــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمة وشريف عصام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم. وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 8 من أكتوبر…

