إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم استناد الحكم في قضائه بالإدانة على الإقرار المدعي ببطلانه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علــي فرجانــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين أحمــــــــــد الوكيــــــــــــل و عصـــــــــــام إبراهيــــــــــــم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /خالد فرحات وأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 8 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2017…

