الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن بالنقض . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱۲۰ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۳/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول