حكم "بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــت بسيونـــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليــــم يوســـــــــــف قايـــــــــــــــــــــــد و د/ أيمــــــــن أبـــــــو علــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عبد اللـه. وأمين السر السيد / خالد صلاح. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

