الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات. "إعتراف". اكراه. دفاع. " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره. " نقض. "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفوع. " الدفع بإكراه المتهم".الطعنرقم ۱۷۹ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول